ولا اليوم الذي يشكّ فيه » (١).
وهو وإن كان في أكثرها مطلقا إلاّ أنّه يجب تقييده بما إذا كان بنيّة رمضان ، أو لم يكن بنيّة شعبان ، بشهادة موثّقة سماعة (٢) ، ورواية الزهري المتقدّمة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع على جواز ما لم يكن بنيّة رمضان ، والتعبير في الموثّقة وإن كان بالجملة الخبريّة إلاّ أنّ ما بعد الجملة صريح في أنّها للنهي.
وبما ذكر يجمع بين مطلقات النهي ومطلقات الجواز ، بحمل الاولى على ما كان بنيّة رمضان ، والثانية على غيره.
ولا يرد : أنّ النّهي المطلق مذهب العامّة ، فمع التعارض مع أخبار الجواز المطلق يجب حمل أخباره على التقيّة.
لأنّه إنّما هو إذا لم يكن شاهد من كلام أهل العصمة وفتاوى عظماء الفرقة على جمع آخر ، مع أنّ الموثّقة ورواية الزهري أخصّان مطلقا من كلّ من المطلقين ، فيجب تقييدهما بهما ، كما هي القاعدة المجمع عليها ، وهي على الحمل على التقيّة مقدّمة.
ولا أنّ الروايتين ضعيفتان.
لأنّ ضعف السند ـ بعد اعتبار أصل الرواية ـ غير مضرّ ، مع أنّ إحداهما موثّقة ، وهي في نفسها كالصحيح حجّة ، وكليهما معتضدتان مجبورتان بالشهرة العظيمة المحقّقة والمحكيّة.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٤١ ـ ١ باختلاف في السند ، الفقيه ٢ : ٧٩ ـ ٣٥١ ، التهذيب ٤ : ١٨٣ ـ ٥١٠ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٦ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ١٨٢ ـ ٥٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٢١ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٤.