بالإجماع المركّب.
ولإطلاق البطلان بالجماع في طائفة من الأخبار.
ولإيجابه الجنابة المفسدة للصوم.
ويرد على الأولين : عدم الحجّية.
وعلى الثالث : بأنّ جعل الآية من باب التخصيص يوجب خروج الأكثر ، وهو غير جائز ، فيجب حملها على المجاز ، وهو إمّا الوطء في القبل ، أو مطلق الجماع ، الغير المعلوم صدقه على وطء الدبر ، أو غير المنصرف إليه ، لعدم كونه من الأفراد الشائعة.
ومنه يظهر ردّ الرابع أيضا.
وعلى الخامس : بمنع الملزوم أولا ، والملازمة ثانيا.
خلافا للمحكي عن المبسوط ، حيث جعل البطلان أحوط (١) ، وإن كان في كونه صريحا في الخلاف نظر ، لاحتمال إرادة الوجوب من الاحتياط في كلمات القدماء.
نعم ، هو الظاهر من المختلف (٢) ، لأن الاحتياط في كلامه ليس محمولا على الوجوب.
نعم ، يحتمل إرادة المبسوط الاستحباب أيضا ، فكلامه محتمل للخلاف وليس صريحا في وفاق المشهور ، ككلام من أطلق الجماع بل الوطء أيضا ـ كالمقنعة والنهاية والناصريات والديلمي (٣) ـ أو مقيّدا بالفرج ، كالجملين (٤)
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٧٠.
(٢) المختلف : ٢١٦.
(٣) المقنعة : ٣٤٤ ، النهاية : ١٥٣ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦ ، الديلمي في المراسم : ٩٨.
(٤) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٤ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٢.