رمضان ، فقال : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » (١).
والرضوي : « لا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ولا أن يسعط ولا أن يحتقن » (٢).
وفي دلالة الأخير نظر ، لجمعه بين ما لا يحرم والاحتقان بلفظ واحد ، ولكن الأول كاف في المطلوب.
ولا بأس بالجامد ، وفاقا للأكثر (٣) ، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه (٤) ، وفي الكشف نفي الخلاف عنه (٥).
لموثّقة ابن فضّال : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟
فكتب : « لا بأس بالجامد » (٦) ، وبها تخصّص الصحيحة ، مع أنّ المتبادر منها ـ أو القدر المتيقّن ـ هو المائع.
ولا يوجب شيء منهما قضاء ولا كفّارة ، وفاقا لجمل السيّد ـ حاكيا عن قوم ـ والمعتبر والنهاية والاستبصار والسرائر والمنتهى والنافع والمسالك والمدارك والروضة (٧) ، وجمع ممّن تأخّر (٨) ، للأصل.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٠ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤.
(٢) فقه الرضا «ع» : ٢١٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٢٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٦ ح ١.
(٣) كما في الشرائع ١ : ١٩٢ ، والحدائق ١٣ : ١٤٥.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
(٥) كشف الرموز ١ : ٢٨١.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٢. والتلطّف : هو إدخال الشيء في الفرج مطلقا ـ مجمع البحرين ٥ : ١٢١.
(٧) المعتبر ٢ : ٦٧٩ ، النهاية : ١٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ، السرائر ١ : ٣٧٨ ، المنتهى ٢ : ٥٦٧ ، النافع : ٦٧ ، المسالك ١ : ٧١ ، المدارك ٦ : ٦٤ ، الروضة ٢ : ٩٢.
(٨) كما في الذخيرة : ٥٠٠ ، والرياض ١ : ٣٠٧.