خلافا في الأول للمحكيّ عن الإسكافي ، فقال باستحباب الامتناع عن الحقنة (١) ، ونسب إلى جمل السيّد أيضا (٢) ، ولكن نسب بعض آخر إليه الحرمة (٣) ، وكلامه فيه يحتمل الأمرين ، للأصل ، وصحيحة عليّ : عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال : « لا بأس » (٤).
والأصل مزال بما مرّ. والصحيح ليس بحجّة ، لمخالفته لعمل القدماء ، بل الإجماع ، مع أنّ المتبادر من استدخال الدواء ـ كما قيل ـ الجامد (٥).
وفي الثاني للمحكي عن الصدوقين في الرسالة والمقنع (٦) والمفيد والنّاصريّات (٧) ـ نافيا عنه الخلاف ـ والحلبي والمعتبر ، حيث أطلقوا عدم جواز الحقنة ولم يفصّلوا (٨) مع احتمال تخصيصهم الحقنة بما يكون بالمائع ـ كما هو المتبادر ـ فينتفي الخلاف.
وكيف كان ، فلا دليل لهم سوى إطلاق الاحتقان ، اللازم تقييده بالموثّقة المتقدّمة.
وفي الثالث للناصريّات ، نافيا فيه الخلاف عنه (٩) ، وجمل الشيخ والاقتصاد والمبسوط (١٠) والخلاف مدّعيا فيه الإجماع عليه
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٢٢١.
(٢) كما في الحدائق ١٣ : ١٤٤.
(٣) كما في المختلف : ٢٢١.
(٤) الكافي ٤ : ١١٠ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢٥ ـ ١٠٠٥ ، قرب الإسناد : ٢٣٠ ـ ٨٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ١.
(٥) الرياض ١ : ٣٠٦.
(٦) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٢١ ، المقنع : ٦٠.
(٧) المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦.
(٨) الحلبي في الكافي : ١٨٣ ، المعتبر ٢ : ٦٥٩.
(٩) النّاصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦.
(١٠) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٣ ، الاقتصاد : ٢٨٨ ، المبسوط ١ : ٢٧٢.