الأول : عدم حرمة النومة الثانية ، للأصل ، وعدم دليل على حرمتها ، وعدم العلم بكونها سببا لبطلان الصوم ، إذ لعلّه ينتبه ويغتسل.
ومال بعضهم إلى الحرمة (١) ، للفظ العقوبة في الصحيحة (٢).
وفيه نظر ، لأنّ بمثل تلك العقوبة لا تثبت الحرمة.
الثاني : إيجابها للقضاء ، وهو المشهور بين الأصحاب ، واستفاض عليه نقل الإجماع (٣) ، وتدلّ عليه صحيحتا معاوية بن عمّار ، وابن أبي يعفور ، والرضوي ، المؤيّدة بفتوى الأصحاب وحكايات الإجماع.
الاولى : الرجل يجنب أول الليل ثمَّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : « ليس عليه شيء » ، قلت : فإنّه استيقظ ثمَّ نام حتى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » (٤).
والثانية : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمَّ يستيقظ ثمَّ ينام حتى يصبح ، قال : « يتمّ صومه ويقضي يوما ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتمّ يومه وجاز له » (٥).
والثالثة : « إذا أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمّدا وفي نيّتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شيء ، إلاّ أن تكون انتبهت في بعض الليل ثمَّ نمت وتوانيت وكسلت
__________________
(١) كما في المسالك ١ : ٧١.
(٢) كما في التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧١ ، الوسائل ١٠ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.
(٣) كما في المنتهى ٢ : ٥٦٦.
(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧١ ، الوسائل ١٠ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.
(٥) التهذيب ٤ : ٢١١ ـ ٦١٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ـ ٢٦٩ ، الوسائل ١٠ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٢.