فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه ، وإن تعمّدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفّارة » (١).
وبتقييد تلك الأخبار تقيّد إطلاقات القضاء بالنوم مطلقا ، كصحيحة البزنطي وروايتي المروزي وابن عبد الحميد المتقدّمة (٢) ، وصحيحة محمّد : عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثمَّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : « يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم » (٣) ، مع أنّ الأخيرة غير دالّة على الوجوب.
والثالث : عدم إيجابها الكفّارة ، وهو في النومة الثانية مذهب الأصحاب كما قيل (٤) ، وفيما فوقها محكيّ عن المعتبر والمنتهى (٥) ، وجمع من متأخّري المتأخّرين (٦).
ودليله : الأصل الخالي عمّا يصلح للمعارضة ، إذ ليس إلاّ روايتي المروزي وابن عبد الحميد المتقدّمتين ، وهما وإن كانتا شاملتين للمورد أيضا ـ ولم يضرّ خروج النومة الأولى عنهما لدليل ، ولم يوجب ذلك تخصيصهما بالمتعمّد خاصّة ، بل مقتضى القاعدة إبقاؤهما فيما عدا الاولى على حالهما ـ إلاّ أنهما معارضتان مع الأخبار النافية للشيء ، والمصرّحة بعدم الإفطار بذلك بقول مطلق ، كالروايات المذكورة في حكم البقاء على الجنابة (٧) ،
__________________
(١) فقه الرضا «ع» : ٢٠٧ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٣٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ و ١٠ ح ١ و ١.
(٢) جميعا في ص : ٢٤٤ ، ٢٤٥.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢١١ ـ ٦١٣ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ١٠ : ٦٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٣.
(٤) انظر المدارك ٦ : ٦٠.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٧٥ ، المنتهى ٢ : ٥٧٧.
(٦) منهم صاحب الذخيرة : ٤٩٩ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ١٢٧.
(٧) راجع ص : ٢٧٦.