خرجت عنها صورة التعمّد كما مرّ هناك ، فتبقى حجّة في الباقي وتعارض الروايتين ، وهما وإن ترجّحتا بالمخالفة للعامّة ، إلاّ أنّها مترجّحة بالأكثريّة ، والأصحيّة ، والموافقة للأصل ، وبعضها بالأحدثية التي هي من المرجّحات المنصوصة.
والرابع : عدم إيجاب النومة الأولى لقضاء ولا كفّارة ، وهو موافق فتوى الأصحاب (١) ، وتدلّ عليه الصحيحتان ، والرضوي ، وبها تتقيّد الإطلاقات.
والخامس : اختصاص ما ذكر باحتمال الانتباه والعزم على الاغتسال ، وإن عزم على الترك فيجب القضاء والكفّارة معا ، وكان كتعمّد البقاء على الجنابة اتّفاقا كما قيل (٢) ، لإطلاق ما دلّ على بطلان الصوم بالنوم إلى الفجر مطلقا ، أو متعمّدا كصحيحة البزنطي ، وذيل الرضوي.
ولا تضرّ المعارضة مع إطلاق ما دلّ على صحّته في النومة الأولى أو مطلق النوم ، لترجيح الأول بمخالفة العامّة ، مع التأيّد بمفهوم الحال في صدر الرضوي المنجبر ، الذي هو أخصّ مطلقا منهما.
وإن لم يعزم على شيء من الطرفين فهو كالعزم على الترك عند المحكيّ عن جماعة (٣) ، للإطلاقات المذكورة.
وذهب بعض مشايخنا إلى أنّه كالعزم على الاغتسال ، لمعارضتها مع ما نفى القضاء في النومة الأولى بقول مطلق ، ورجحانه بالأكثريّة ، والرجوع إلى الأصول مع التكافؤ (٤) ، وهو كذلك.
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٣٠٦.
(٢) انظر الرياض ١ : ٣٠٦.
(٣) انظر المعتبر ٢ : ٦٧٢.
(٤) الرياض ١ : ٣٠٦.