السفّاح كما في مرسلتي رفاعة (١) وداود بن الحصين (٢) وروايتي خلاّد (٣) وعيسى (٤) ، وفي الاولى : « إنّ إفطاري يوما وقضاءه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله ».
وهل يكون معه الصوم صحيحا أيضا ، أم يبطل ويوجب القضاء أو مع الكفّارة أيضا؟
فاختار الشيخ في الخلاف والشرائع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والروضة (٥) بل الأكثر ـ كما قيل (٦) ـ : الأول ، لجميع ما ذكر ، مضافا إلى الأصل والاستصحاب ـ الخاليين عن معارضة عموم ما دلّ على وجوب القضاء ، لاختصاصه بحكم التبادر بغير المكره ـ وما دلّ من الأخبار على وجوب الكفّارة على المكره زوجته دونها (٧).
وذهب في المبسوط والتذكرة والمسالك والحدائق إلى الثاني (٨) ، لأنّه فعل المفطر اختيارا فيدخل تحت إطلاقات فساد الصوم به ، ووجوب
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٧ ، الوسائل ١٠ : ١٣٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٨٣ ـ ٩ ، الوسائل ١٠ : ١٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٣١٧ ـ ٩٦٥ ، الوسائل ١٠ : ١٣٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٦.
(٤) الفقيه ٩ : ٧٩ ـ ٣٥٢ ، الوسائل ١٠ : ١٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ١.
(٥) الخلاف ٢ : ١٩٥ ، الشرائع ١ : ١٩٠ ، المعتبر ٢ : ٦٦٢ ، النافع : ٦٦ ، المنتهى ٢ : ٥٧٧ ، التحرير ١ : ٨٠ ، المختلف : ٢٢٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٨ ، الدروس ١ : ٢٧٣ ، الروضة ٢ : ٩٠.
(٦) انظر المدارك ٦ : ٦٩ ، والذخيرة ٥٠٨.
(٧) انظر الوسائل ١٠ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٢.
(٨) المبسوط ١ : ٢٧٣ ، التذكرة ١ : ٢١٢ ، المسالك ١ : ٧١ ، الحدائق ١٣ : ٦٩.