القضاء ، وعموماته ، بتصريح الإمام عليهالسلام بأنّه أفطر في المرسلتين ، وقوله في أولا هما : « وقضاءه أيسر عليّ » ، ولأنّ الصوم ليس إلاّ عبارة عن الإمساك عن المفطرات ، وهو هنا غير متحقّق لا لغة ولا عرفا ولا شرعا.
أمّا الأولان ، فظاهران. وأمّا الثالث ، فلأنّ الحقيقة الشرعيّة ليست إلاّ المعنى المتبادر عند المتشرعة ، وليس هو إلاّ الإمساك وعدم إيقاع المفطر باختيار المكلّف ، وهو هنا منتف ، ولذا يصحّ سلب اسم الصوم والإمساك عنه ، فيقال : ما صام ، وما أمسك ولو اضطرارا.
أقول : ويرد على أول أدلّة القول الأول : بأنّ غاية ما يدلّ عليه نفي الإثم ، وهو لا يلازم انتفاء الإفطار ووجوب القضاء ، كما في المريض والحائض والمسافر.
وعلى الثاني : منع خلوّ الأصل والاستصحاب عن المعارض ، لإطلاق كثير من أخبار الإفطار والقضاء ، كقوله : « الكذب على الله وعلى رسوله والأئمّة يفطر الصائم » (١).
وفي موثّقة سماعة : عن رجل كذب في شهر رمضان ، فقال : « قد أفطر وعليه قضاؤه » (٢).
وقوله : « من تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء » (٣).
وقوله : « من أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنّه أكل متعمّدا » (٤) ، إلى غير ذلك.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٦٧ ـ ٢٧٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٦.
(٤) الكافي ٤ : ١٠٠ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ ـ ٨١٥ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ـ ٣٧٧ ، الوسائل ١٠ : ١٢١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٠ ح ١.