وتدلّ عليه أيضا الأخبار المجوّزة لعتقه ووصيّته وإمامته (١).
ولأنّ شرعيّة صومه ممّا لا شكّ فيها ، فإنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر وليّ الصبي به ، وعن أئمّتنا : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام ما أطاقوا » (٢) ، ومع ذلك فيه تمرين على الطاعة ، فشرعيّته ثابتة من الشارع ، فيكون صحيحا ، وإذ لا وجوب عليه فينوي الندب.
أقول : أمّا الأولون ، فإن كان مرادهم عدم صحّة الصوم منه مطلقا ـ سواء كان من شهر رمضان أو غيره من الواجبة والمستحبّة وكون كلّ صوم منه محض التمرين والتأديب ـ فكلامهم غير صحيح ، إذ المقتضي لصحّة صومه في الجملة وشرعيّته موجود ، والمانع مفقود.
أمّا الأول ، فلعموم بعض الأخبار في الصوم المستحبّ ، كما في مرسلة سهل في سبعة وعشرين من رجب : « فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستّين شهرا » (٣) ، ومثلها من الأخبار كثيرة جدّا (٤).
والقول : بأنّ الأوامر الاستحبابيّة منساقة لبيان أصل الاستحباب ، فأمّا من يستحبّ له فالمتضمّن للمستحبّات بالنسبة إليه مجمل ، وبأنّ المتبادر منها من عدا الصبيان.
ففاسد جدّا ، لأنّ شيئا منهما لا يجري في مثل ما ذكرنا ، وإن أمكن
__________________
(١) انظر الوسائل ٨ : ٣٢١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ، والوسائل ١٩ : ٣٦٠ كتاب الوصايا ب ٤٤.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٤٩ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٠٤ ـ ٩١٩ ، الوسائل ١٠ : ٤٤٨ أبواب الصوم المندوب ب ١٥ ح ٥.
(٤) الوسائل ١٠ : ٤٤٧ أبواب الصوم المندوب ب ١٥.