في بعض آخر.
وأمّا الثاني ، فللأصل ، وعدم تصوّر مانع غير الأدلّة التي ذكروها.
والكلّ مردود : أمّا الأصل ، فبالعموم المذكور.
وأمّا حديث رفع القلم ، فبمنع العموم فيه ، إذ ليس المراد بالقلم ولا برفعه حقيقته ، ومجازه متعدّد ، فلعلّه قلم التكليف ، أو قلم المؤاخذة ، أو قلم كتابة السيّئات ، كما ورد في حديث يوم الغدير : « إنّه يوم يأمر الله سبحانه الكتبة أن يرفعوا القلم عن محبّي أهل البيت إلى ثلاثة أيّام ، ولا يكتبوا خطأ ولا معصية » (١).
وأمّا كون الأمر تكليفا ، فهو ممنوع بإطلاقه ، وإنّما هو في الإيجابي ، ولو سلّم فاشتراط مطلق التكليف بالبلوغ ممنوع.
وأمّا الأخبار ، فلأنّ الظاهر منها هو صيام شهر رمضان ، وهو الذي يحتاج إلى التأديب.
وأمّا الآخرون ، فإن كان مرادهم : أنّ كلّ صوم منه شرعيّ مندوب في حقّه ، فهو ممّا لا دليل عليه.
وكون الأمر بالأمر أمرا ممنوع.
وإطلاق الأوامر مخصوص ببعض المستحبّات وإن تعدّى إلى الباقي بالإجماع المركّب ، وأمّا الإيجابيّات فمخصوصة بالمكلّفين ، إذ لا وجوب على الصبي.
وتعميم الأوامر الوجوبية ، ورفع المنع في الصبي فيبقى الندب ، استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز ، وهو غير جائز.
__________________
(١) إقبال الأعمال : ٤٦٤.