يحذرون » (١).
هذا ، ثمَّ إنّه لا خلاف في تعلّق الفدية وجوبا على الثاني ـ أي من يقدر على الصيام مع المشقّة ـ بل عليه الإجماع في كلمات جماعة (٢) ، للآية ، بضميمة الأخبار المفسّرة لها.
ولا يعارضها ما في تفسير عليّ ـ من الرواية المفسّرة للآية بالمريض الذي أخّر القضاء إلى مضيّ رمضان آخر (٣) ـ لضعفه الخالي عن الجابر. وأمّا سائر الأخبار المتضمّنة للفدية (٤) فهي على الوجوب غير دالّة.
وأمّا غير القادر ، ففي وجوب الفدية عليه وعدمه خلاف ، فعن الصدوقين والقديمين (٥) والشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والقاضي (٦) والجامع والشرائع والنافع والإرشاد والقواعد والمنتهى والتلخيص والتبصرة والدروس واللمعة والمهذّب لابن فهد (٧) وغيرها (٨) : الأول ، لإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة.
وعن المفيد والسيّد والديلمي والحلّي والحلبي وابن زهرة والمختلف
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٧ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ـ ٧٠٣ ، الوسائل ١٠ : ٢١٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٦ ح ٢.
(٢) كما في المختلف : ٢٤٥ ، والذخيرة : ٥٣٥ ، والرياض ١ : ٣٣٠.
(٣) تفسير القمي ١ : ٦٦.
(٤) الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥.
(٥) حكاه عن العماني والإسكافي ووالد الصدوق في المختلف : ٢٤٤ ، الصدوق في المقنع : ٦١.
(٦) النهاية : ١٥٩ ، المبسوط ١ : ٢٨٥ ، الاقتصاد : ٢٩٤ ، القاضي في المهذب ١ : ١٩٦.
(٧) الجامع : ١٦٤ ، الشرائع ١ : ٢١١ ، النافع : ٧٢ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤ ، القواعد ١ : ٦٧ ، المنتهى ٢ : ٦١٨ ، التبصرة : ٥٧ ، الدروس ١ : ٢٩١ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٢٧ ، المهذب البارع ٢ : ٨٦.
(٨) كالمدارك ٦ : ٢٩٣.