عمّار (١) ، ومراسيل محمّد بن إسماعيل (٢) وأبي بصير (٣) وياسر الخادم (٤).
وضعف دلالة الأولين ظاهر.
وأمّا الروايات ، وهي وإن كانت مخالفة للعامّة ـ كما صرّح به في الفقيه (٥) ، وهي من المرجّحات ـ إلاّ أنّها مخالفة للظواهر والعمومات القرآنية ـ كما في الوافي (٦) ـ وهي من الموهنات ، ومع ذلك فهي شاذّة ـ كما صرّح به في الخلاف والغنية (٧) ، ويستفاد من الناصريّات والمعتبر (٨) ـ ومخالفة للشهرة القديمة والجديدة ، بل الإجماع المحقّق ، فهي خارجة عن حيّز الحجية مطروحة بالكلية.
هذا ، مع أنّه على ما صرّح به في الحدائق لا يظهر لهذا الخلاف كثير ثمرة ، لأنّه نقل عن الصدوق ـ الذي هو أهل ذلك القول ، إذ لم يثبت من غيره ـ أنّه أوجب الصوم للرؤية والفطر لها ، ومع تغيّم ليلة الثلاثين من شعبان قال باستحباب صومه من شعبان وإجزائه عن رمضان لو ظهر أنّه منه (٩).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٧٦ ـ ٤٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٧٢ ـ ٢٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٧١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٣١.
(٢) الكافي ٤ : ٧٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٧٢ ـ ٤٨٥ ، الاستبصار ٢ : ٦٢ ـ ٢١٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٣٤.
(٣) الفقيه ٢ : ١١١ ـ ٤٧٣ ، الخصال : ٥٣١ ـ ٧ ، الوسائل ٥ : ٢٧٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٣٥.
(٤) الفقيه ٢ : ١١١ ـ ٤٧٤ ، الخصال : ٥٣٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٣٦.
(٥) الفقيه ٢ : ١١١.
(٦) الوافي ١١ : ١٤٦.
(٧) الخلاف ٢ : ١٦٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
(٨) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦ ، المعتبر ٢ : ٦٨٨.
(٩) الحدائق ١٣ : ٢٧٩.