ـ بالكسر ـ إذا علم فوات شرط الفعل يمتنع التكليف عليه وانكشف لنا أيضا ، فلا تجب به الكفّارة ، كما لو انكشف أنّه من شوّال بالبيّنة.
ويضعف بأنّ عدم وجوب الصوم في الواقع ـ لانتفاء الشرط ـ لا ينافي وجوب الكفّارة مع الوجوب ظاهرا ـ بل مع عدم الوجوب أيضا ـ حتى يوجب تقييد الإطلاقات به.
والقياس على ظهور أنّه من شوّال باطل ، إذ لا يصدق عليه أنّه أفطر نهارا في شهر رمضان.
* * *