وألحق بالجماع : الاستمناء بأيّ نحو كان ، وفي الخلاف الإجماع عليه (١). ولا بأس به إن أريد من حيث التحريم ، سيّما مع تحريمه بنفسه إن لم يكن مع حلاله. وإن أريد من حيث الإفساد والكفّارة فمشكل ، بل الأجود العدم.
ومنها : الاستمتاع بالنساء لمسا وتقبيلا وغيرهما ، بلا خلاف يعرف ، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن والمدارك الاتّفاق عليه (٢) ، وتدلّ عليه الآية ، للنهي فيها عن المباشرة الشاملة لجميع ذلك.
وظاهر الأصحاب اتّفاقهم على اختصاص حرمة الأمرين بما إذا كانا بشهوة ولا حرمة في الخاليين عنها (٣).
وألحق بعضهم بهما النظر بالشهوة (٤). ولا وجه له.
وفي فساد الاعتكاف بهما وعدمه قولان :
الأول : عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس (٥) وابن شهرآشوب في متشابه القرآن ، للنهي الموجب للفساد ، وأنت خبير بما فيه.
والثاني : للوسيلة والمختلف وظاهر الشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والتلخيص والتبصرة (٦) ، للأصل السالم عن المعارض ، وهو الأقوى.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٢٣٨.
(٢) التبيان ٢ : ١٣٥ ، مجمع البيان ١ : ٢٨١ ، فقه القرآن : ١٩٦ ، المدارك ٦ : ٣٤٣.
(٣) كالعلاّمة في التحرير ١ : ٨٨ ، وصاحب المدارك ٦ : ٣٤٣ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤٩١.
(٤) نقله العلاّمة عن ابن الجنيد في المختلف : ٢٥٣.
(٥) الخلاف ٢ : ٢٢٩ ، المعتبر ٢ : ٧٤٠ ، المنتهى ٢ : ٦٣٩ ، التذكرة ١ : ٢٩٤ ، التحرير ١ : ٨٨ ، الدروس ١ : ٣٠٠.
(٦) الوسيلة : ١٥٤ ، المختلف : ٢٥٣ ، الشرائع ١ : ٢١٩ ، المختصر : ٧٤ ، القواعد ١ : ٧١ ، الإرشاد ١ : ٣٠٦ ، تبصرة المتعلمين : ٥٨.