ومنها : البيع والشراء ، فالمشهور تحريمه ، بل في الحدائق : أنّه لا خلاف فيه (١) ، وفي المدارك وعن الانتصار والخلاف والذخيرة الإجماع عليه (٢) ، لصحيحة الحذّاء المتقدّمة (٣) ، وفي دلالتها على الحرمة نظر.
وحكي عن المبسوط والسرائر واللمعة والروضة : العدم (٤) ، وفي النسبة نظر ، بل صريح الأول عدم الجواز.
نعم ، عبّر الثاني بالأولى ، ولكن ظاهره الفساد به ، وهو ينبئ عن التحريم أيضا ، والأخيران لم يذكراه. فإن ثبت الإجماع فهو وإلاّ فالكراهة أظهر ، وأظهر منها عدم الفساد به ولا الكفّارة.
ومنها : الطيب وشمّ الرياحين ، والكلام فيه كما في سابقة ، إلاّ أنّ عدم ثبوت الإجماع فيه أظهر ، لعدم نقل إجماع عليه ـ إلاّ عن الخلاف (٥) ـ ومخالفة المبسوط (٦).
ومنها : المماراة ـ وهي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لإظهار الغلبة ـ وهي في نفسها محرّمة ، وأمّا من حيث الاعتكاف فالكلام فيها كسابقها.
ومنها : الاشتغال بالأمور الدنيويّة الغير الضروريّة والصنائع.
ظاهر المنتهى المنع منها (٧) ، لفحوى ما يمنع عن البيع والشراء ،
__________________
(١) الحدائق : ١٣ : ٤٩٣.
(٢) المدارك ٦ : ٣٤٤ ، الانتصار : ٧٤ ، الذخيرة : ٥٤٢.
(٣) في ص : ٥٤٩.
(٤) المبسوط ١ : ٢٩٣ ، السرائر : ٩٨ ، اللمعة والروضة ٢ : ١٥٧.
(٥) الخلاف ٢ : ٢٤٠.
(٦) المبسوط ١ : ٢٩٣.
(٧) المنتهى ٢ : ٦٣٩.