قيل : يلوح من ذلك عدم اشتراطها في غير الثلاثة (١).
أقول : يمكن أن يكون التصريح في الثلاثة لأجل بيان عدم اشتراط تملّك المعدن والخارج من الغوص والكنز بالحريّة والبلوغ ، حيث إنّه محل الخفاء ، بل بعض هؤلاء عنون التملّك ، وعلى هذا كاد أن يكون الأمر بالعكس ، فلاح منه عدم الاشتراط في غير الثلاثة ممّا يملك قطعا. بل ظاهر تصريح الجميع ـ باشتراط الكمال بالحريّة والبلوغ والعقل في الزكاة ، وإطلاقهم جميعا ثبوت الخمس من غير ذكر الشرط ـ عدم الاشتراط. وعلى هذا فربّما كان ذلك إجماعا.
وفي المدارك : عدم اشتراط الحرّية في تعلّق الخمس بغير الثلاثة ، وكون اشتراط التكليف متّجها.
واستدلّ في المدارك لعدم الاشتراط في الثلاثة بعموم الأخبار المتضمّنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع ، نحو صحيحة الحلبي : عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » (٢) (٣).
ولا يخفى أنّه لو تمَّ ذلك لجرى بعينه في المكاسب أيضا ، لعموم موثّقة سماعة المتقدّمة : عن الخمس ، فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » (٤).
والصحيح : « ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة » (٥).
__________________
(١) كما في مجمع الفائدة ٤ : ٣٢٣.
(٢) الكافي ١ : ٥٤٦ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٩ : ٤٩٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٢.
(٣) المدارك ٥ : ٣٨٩.
(٤) أصول الكافي ١ : ٥٤٥ ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ٥٠٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٦.
(٥) الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٤ ، الوسائل ٩ : ٤٨٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١.
الوسائل ٩ : ٤٨٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١.