وقوله عليهالسلام : « الخمس من خمسة » (١).
وأمّا أحاديث رفع القلم عن الصبي ، فإن أوجبت نفي الخمس لأوجبته في الجميع ، ولكن لا تنافيه ، إذ المأمور بالإخراج الولي.
نعم ، في صحيحة زرارة ومحمّد : « ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلاّت فعليها الصدقة واجبة » (٢).
وفي صحيحة ابن سنان : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان ألف ألف ، ولو أنّه احتاج لم يعط من الزكاة شيء » (٣).
وذكر الأصحاب الصحيحين في باب الزكاة لا يوجب تخصيص الشيء بها ، ولعلّه لجزأيهما الأخيرين.
واختصاص الاولى ببعض الأول لا يضرّ ، للإجماع المركّب ، وتعارضهما مع العمومات المذكورة بالعموم من وجه ، وإذ لا مرجّح فيرجع إلى الأصل ، ولا يرجّح الكتاب الثبوت ، لكونه خطاب المشافهة ، فلعلّ المشافهين كانوا مكلّفين أحرارا ، بل هو كذلك ، لقوله عزّ شأنه ( وَاعْلَمُوا ) (٤).
فالظاهر عدم ثبوت الخمس في مال اليتيم والعبد مطلقا ، إلاّ أن يثبت الإجماع كلّيا أو في بعض الأنواع ، كما هو المظنون ، سيّما في الثلاثة.
ثمَّ عدم الثبوت في المال المختلط أظهر ، لثبوته بالخطاب التكليفي
__________________
(١) راجع الوسائل ٩ : ٤٨٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٩ ـ ٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩٠ ، الوسائل ٩ : ٨٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٩١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ١.
(٤) الأنفال : ٤٣.