وفي مرسلة أحمد : « وأمّا الخمس فيقسّم على ستة أسهم » إلى أن قال : « فالنصف له خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد ، الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك الخمس » (١).
واحتمل جملة منهم اختصاصه بالإمام (٢) ، لدعوى دلالة جملة من الروايات عليه ، لدلالة بعضها على تحليلهم هذا النوع للشيعة (٣) ، ولو لا اختصاصهم به لما ساغ لهم ذلك ، لعدم جواز التصرف في مال الغير.
ولإضافته في بعض آخر إلى الإمام ، بمثل قول الإمام : « لي الخمس » أو : « لنا خمسة » أو : « حقّنا » ، وقول الراوي : حقّك ، أو : لك ، وأمثال ذلك.
ولتصريح جملة من الأخبار بأنّه لهم خاصّة ، كرواية ابن سنان المتقدّمة (٤).
ويرد على الأول ـ بعد المعارضة ـ : ( النقض ) (٥) بجملة من الأخبار المحلّلة للخمس بقول مطلق ، بحيث يشمل هذا النوع وغيره ، بل غير الخمس من أموال الفقراء ، بل كثير منها صريح في غيره ، كرواية عبد العزيز ابن نافع المصرّحة بتحليله ما سباه بنو أميّة لرجل استأذنه (٦).
ورواية إبراهيم بن هاشم : كنت عند أبي جعفر الثاني عليهالسلام إذ دخل
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٩ : ٥١٤ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩.
(٢) كما في الكفاية : ٤٤.
(٣) الوسائل ٩ : ٥٣٧ أبواب الأنفال ب ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٩ : ٥٠٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨.
(٥) في النسخ : والنقض ، والظاهر ما أثبتناه.
(٦) الكافي ١ : ٥٤٥ ـ ١٥ ، الوسائل ٩ : ٥٥١ أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٨.