صالح بن محمّد بن سهل ـ وكان يتولى له الوقف بقم ـ فقال : يا سيّدي ، اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ ، فإنّي أنفقتها ، فقال له : « أنت في حلّ » فلمّا خرج صالح فقال أبو جعفر عليهالسلام : « أحدهم يثبت على أموال آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ، ثمَّ يجيء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل؟! والله ليسألنّهم يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا » (١).
وصحيحة عمر بن يزيد : رأيت مسمعا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليهالسلام تلك السنة مالا فردّه أبو عبد الله عليهالسلام عليه ، فقلت له : لم ردّ عليك أبو عبد الله المال الذي حملته إليه؟ قال : فقال : إنّي قلت له حين حملت إليه المال : إنّي كنت وليت البحر من الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهي حقّك الذي جعل الله لك في أموالنا ـ إلى أن قال ـ فقال : « يا أبا سيّار ، قد طيّبناه لك وأحللناك منه » الحديث (٢).
مع أنّهم لا يقولون بالاختصاص بالإمام في غير هذا النوع ، فما هو جوابهم عن ذلك فهو جوابنا فيما نحن فيه ، مع عدم جواز تصرّفهم في مال الغير مطلقا ، كيف لا؟! وهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فما ظنّك بأموالهم؟! وفي رواية الكابلي : « إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلّ ما في
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٤٨ ـ ٢٧ ، التهذيب ٤ : ١٤٠ ـ ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦٠ ـ ١٩٧ ، الوسائل ٩ : ٥٣٧ أبواب الأنفال ب ٣ ح ١.
(٢) الكافي ١ : ٤٠٨ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ١٤٤ ـ ٤٠٣ ، الوسائل ٩ : ٥٤٨ أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٢.