فظهر من ذلك كله أنه يمكن حينئذ نفي كل ما شك في وجوب ستره منها في الصلاة بالأصل السالم عن معارضة الدعوى السابقة التي لا يمكن ثبوتها بالإجماع المحصل ، ولا بما يورث الظن المعتد به من الإجماع المنقول وبعض النصوص.
نعم يمكن تحصيل الإجماع على وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين والقدمين والشعر والعنق في الصلاة فضلا عن منقوله ، إذ المحكي عن ابن الجنيد من تساوي الرجل والمرأة في العورة ـ مع أنه غير ثابت ، لاحتمال وقوع ذلك منه في بيان اتحاد مسمى العورة لا الملحق بها في الحكم من باقي الجسد ، كما يؤيده ما قيل من أن المصنف في المعتبر نسب اليه أن المرأة لا تكشف في الصلاة غير الوجه ، وان أبا العباس في المهذب نسب اليه أن جسدها عورة دون رأسها ـ غير قادح ، خصوصا مع عدم الدليل له سوى الأصل المقطوع بما عرفت وتعرف ، وما في كشف اللثام من قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر زياد بن سوقة (١) : « لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة ، ان دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حنيف » الذي هو كما ترى ظاهر في غير الامرأة.
كما أنه غير قادح أيضا في الإجماع بقسميه لو كان خلافه في خصوص الرأس على ما حكاه عنه أبو العباس ، وإن كان قد يشهد له قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن بكير (٢) : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس » إلا أنه ـ مع قصوره عما عرفت وتعرف من المعارض ـ محتمل للضرورة ، وللتخلي من الجلباب وإن كان عليها خمار ، وعن الشيخ « والصغيرة » وفي كشف اللثام « وللنافلة ، وأن يراد أنه لا بأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلي ، أو وأنت تصلي » وقوله عليهالسلام في خبر آخر (٣) له أيضا : « لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.