على رأسها قناع » الذي هو ـ مع أنه كسابقه حتى في جملة من الاحتمالات ـ محتمل للأمة والتستر بغير القناع من ملحفة ونحوها ، كما في خبري علي بن جعفر (١) ومعلى ابن خنيس (٢) الآتيين ، بل في النهاية الأثيرية وعن العين والمحيط والمحكم والصحاح أن القناع أكبر من المقنعة وإن أنكره الأزهري على ما قيل.
فلا إشكال حينئذ في غير المذكورات ، بل وفي الأخير منها أيضا المندرج في النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات ، وليس مما ظهر أو يحتاج إلى كشفه ، مع التصريح به من جماعة ، بل في الذكرى لا شك في وجوب ستره من الحرة ، بل لا خلاف فيه فيما أجد ، نعم في كشف اللثام في الألفية أنه أولى ، ولعله ليس خلافا ، وفي المدارك يمكن الاستدلال بخبر الفضيل (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « صلت فاطمة ( صلوات الله عليها ) في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها » ثم قال : « وفي رواية زرارة إشعار به أيضا مشيرا إلى صحيحه (٤) قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة فقال : درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها » وهو مع انه ليس خلافا أيضا فيه أن الصحيح مشعر بخلاف ذلك ، ضرورة كون التجلل بالملحفة المنشورة على رأسها ساترا للعنق ، إذ المراد به الالتفات بها أو نحوه ، وأما خبر الفضيل فمع ضعفه وقصوره عن المقاومة لما سمعت وتسمع من النصوص (٥) الآمرة بالقناع والمقنعة والخمار ونحوها الساترة للعنق عادة ، بل في التذكرة الخمار هو الجلباب ، وهو ما يغطي رأسها وعنقها محتمل لإرادة بيان عدم الزيادة على الدرع والخمار من الإزار والملحفة ونحوهما ، لا أن المراد ما كان على رأسها من الخمار إلا قدر قليل تستر به الشعر والأذنين ، بل ظاهر قوله عليهالسلام :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٩.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي.