بين ظاهر هما وباطنهما كما صرح به الشهيدان والمحقق الثاني ، بل لعل الاقتصار على الظهر في القواعد والتحرير والبيان والمحكي عن المبسوط والإصباح والجامع وغيرها لا لوجوب ستر الباطن كما ظن باعتبار استتاره غالبا بالأرض أو الثياب ، فلا حاجة إلى كشفه ، بل لأنه مفروغ منه ولو للسيرة القطعية على عدمه ، وإلا لم يجتز بالأرض ساترة له مع التمكن من غيرها ، ولأولويته من الظاهر والوجه والكفين قطعا ، فما في المدارك من الاقتصار على الظاهر في معقد نسبته إلى الأكثر يمكن إرادته ذلك ، وإن كان قد يناقش فيه أيضا بأن إطلاق عدم ستر القدمين أو مع التنصيص على عدم الفرق بين الظاهر والباطن هو المشهور كما عرفت ، بل هو الأقوى ، للأصل ، ونصوص الدرع والثوب (١) التي قد تقدم شطر منها ، بناء على ما عرفته من أن الغالب فيه عدم سترة الظهر تمامه أو بعضه ، ويتم بعدم القول بالفصل ، بل هو المشاهد الآن ، والأصل عدم التغير ، لا أقل من أن يكون ذا فردين أو أفراد ، منها ما لا يحصل به التغطية خصوصا في زمن الصادقين عليهماالسلام فالإطلاق وترك الاستفصال حينئذ هو الحجة.
وما في التذكرة من أن الدرع هو القميص السابغ الذي يغطي ظهور القدمين لم نتحققه ، على أن في بعض النصوص الثوب ، وتعارف الذيل كما في الخبر (٢) والمرسل السابقين لا يقتضي ستر الظهر وأولويتهما من الوجه والكفين ، بل يمكن دعوى السيرة أيضا على عدم سترهما ، كل ذا مضافا إلى ما ذكروه في باب النكاح مما يدل على عدم وجوب سترهما عن الأجنبي ككونهما مما ظهر من الزينة في بعض النصوص وغيره مما هو مسطور في محله مما هو ظاهر في اقتضائه عدم كونهما مما نزل منزلة العورة في وجوب الستر للصلاة أيضا ، وإلى إمكان دعوى الإجماع على عدم وجوب الستر في خصوص الظهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.