هنا كالكفين ، إذ لا خلاف فيهما فيما أجد إلا من خالف في الوجه ، والاقتصاد حيث اقتصر على استثناء الوجه خاصة ، والمقنع حيث قال : « أقل ما يجزي الحركة البالغة درع سابغ إلى القدمين وخمار » وبعض متأخري المتأخرين مما لا يقدح خلافهم في تحصيل الإجماع ، ولذا ادعاه من عرفت في الوجه والكفين ، أو يكون مرادهم مما أطلقوه من كون بدن المرأة عورة عدا هذه المستثنيات المعلومة ، ولعله لذا حكي عن ابن إدريس أنه حكى عن الشيخ في الخلاف والجمل استثناء الثلاثة ، مع أنه ليس إلا الوجه خاصة في الخلاف ، فتردد المصنف فيه هنا والنافع حينئذ في غير محله ، خصوصا المتن حيث لم يعقبه كما في النافع بالجواز بعد ذلك ، بل يمكن أن يقال : إن القول بالوجوب فيهما مع القول بعدمه في الكفين خرق للإجماع المركب ، كما أنه يمكن القول بأنه إن تم في الظهر تم في الباطن ، لعدم قائل معتد به في التفصيل بينهما ، لما عرفت من احتمال الاقتصار على الظهر في الكتب السابقة المفروغية منه.
ومن ذلك كله تعرف ما في الحدائق من الميل إلى ما سمعته عن الاقتصاد من وجوب ستر ما عدا الوجه محتجا بأنه عورة ، وقد عرفت ما فيه ، وبأن النصوص عدا أخبار الدرع (١) لا تأبى الانطباق عليه ، بل هي ظاهرة فيه ، كصحيح زرارة (٢) ومحمد بن مسلم (٣) وعلي بن جعفر (٤) وموثق ابن أبي يعفور (٥) المتقدمة سابقا ، وصحيح المعلى بن خنيس (٦) « سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة قال : لا بأس إذا التفت بها ، فان لم تكفها عرضا جعلتها طولا » قال : والظاهر من قوله : « إذا لم تكفها » إلى آخره. يعني لأجل الوصول إلى القدمين وسترهما ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.