الفتاوى ـ بل قد عرفت قصورها من وجوه أخر ، منها أن مقتضاها الركوع والسجود للقائم مع عدم البدو أو كان الدبر مكشوفا لا يمكن ستره بالأليتين ، وهو مخالف لإطلاق الفتاوى ـ كما ترى ، فالمتجه حينئذ بناء على العمل بهذا الصحيح (١) وغيره من النصوص الاقتصار على الكيفية المزبورة للعاري من غير مدخلية لانكشاف العورة حينئذ في الصلاة ، لعدم الدليل ، بل إطلاق الأدلة قاض بخلافه ، وحينئذ لا بأس بالجلوس لايماء السجود وإن تكشف به فضلا عن تعرضه له ، على أن مقتضاه أنه يتشهد ويسلم قائما ، ولا أعرف تصريحا به ممن تقدم عليه ، كما أنه لا أعرف دليلا له ، بل الأصل قاص بخلافه ، ومن ذلك كله تعرف وهن الصحيح المزبور (٢) بل قد يوهنه أيضا بعد وجوب الإيماء من قيام بحيث لا يجوز له الجلوس في صورة عدم بدو العورة ، بل يمكن دعوى أنه لا يلتزمه أحد منهم ، ولذا صرح بعض مشايخنا بالجواز في مثل الفرض مع قوله بمقالتهم ، فتأمل.
وإجماع ابن إدريس معارض بإجماع ابن زهرة ، بل قد يشهد التتبع برجحان الثاني عليه ، خصوصا وقد ادعاه في المأمومين الذين قد عرفت حالهم ، والقائل بركوعهم وسجودهم ، كما أنك قد عرفت ما في دعوى أن المحصل من الأدلة وجوب الستر للصلاة مطلقا ، بل سبرها مع التأمل فيها قاض بخلاف ذلك كما هو واضح.
ومضمر سماعة (٣) مروي في الكافي الذي هو أضبط من التهذيب بلفظ القعود ، فيكون حينئذ كباقي نصوص الإيماء (٤) للقاعد المحمولة على عدم أمن المطلع ، ولا ريب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦ والباب ٥٢ الحديث ١ والمستدرك ـ الحديث ١ من باب ٣٣ و ٣٤ من أبواب لباس المصلي.