أن إطلاقها منزل على الغالب من عدم التمكن من الركوع والسجود على وجه لا عسر فيه ولا تشويش بالبدو معه ، وإلا فلو فرض إمكانه كذلك وجب من غير فرق بين المأمومين وغيرهم ، بناء على ما ذكرنا الذي مع التأمل فيه يظهر لك ما في جملة من المصنفات في النقل والاستدلال وتحرير البحث ، خصوصا مصنفات أهل العصر من مشايخنا وغيرهم ، وهو الذي دعانا إلى التطويل في البحث.
والمحصل ان الذي يمكن دعواه في المقام أحد أمور أربعة : أولها ما ذكرناه من سقوط الستر للصلاة وبقائه من حيث النظر ، فمع عدمه يأتي بالصلاة تامة ، ومع وجوده ينتقل إلى الأبدال كلا أو بعضا ، كما لو أمن المطلع في القيام دون الركوع أو بالعكس. وثانيها السقوط للصلاة أيضا إلا أنه يجب التعبد بالكيفية المخصوصة الحاصلة من مجموع النصوص والفتاوى ، وهي على الأصح الجلوس مع عدم الأمن ، والقيام معه ، والإيماء في الحالين. ثالثها هذه الكيفية المخصوصة إلا أنه يجب ستر العورتين في حال الجلوس للصلاة ، وعن النظر ، والدبر خاصة للصلاة في حال القيام والركوع والسجود. رابعها وجوب ستر القبل باليد ونحوها لها أيضا ، وأضعفها الأخير ، لما عرفته من منافاته لأكثر النصوص والفتاوى ، ثم سابقه ، بل لا يخلو تخصيص ستر الدبر بالشرطية من غرابة ، وأما الأولان فقويان جدا ، ولعل أولهما لا يخلو من رجحان ، لما عرفته ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة غير محررة في كثير من الكتب.
ثم من الواضح انه تجب على الأول إرادة الناظر المحترم من النص والفتوى لا مطلق الناظر وإن لم يكن محترما ، لما عرفته سابقا من سقوط الستر للصلاة ، وعدم حرمة التكشف إلا من حيث النظر ، فيجب حصره حينئذ في المحترم منه لا غيره كالزوجة ونحوها كما جزم به شيخنا في الرياض ، ولعله المتبادر من نحو قولهم : أمن المطلع ، خلافا لشيخنا في كشفه فالجميع ، تمسكا بعموم النصوص المنصرف إلى ما ذكرنا ولو بقرينة