موسى بن إسماعيل بن موسى (١) المروي عن نوادر الراوندي « من صلى على غير القبلة فكان الى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة » بل عن المعتبر والمنتهى انه قول أهل العلم ، ولعله كذلك ، فإنه وان أطلق في الخلاف والغنية الإعادة في الوقت لمن صلى الى غير القبلة باجتهاده ثم عرف ذلك كالمحكي عن المقنعة وجمل السيد والنهاية والمبسوط والسرائر وظاهر الفقيه ، بل قيل إنه حكي عن الكاتب والتقي ، بل في كشف اللثام أنه المشهور وفي الخلاف الإجماع عليه ، وفي السرائر نفي الخلاف ، بل فيه أيضا أني لم أظفر بقائل صريحا بعدم الإعادة قبل الفاضلين ، لكن لعل مرادهم من غير القبلة ما لا يشمل ذلك ، كما أومأ إليه قول أبي جعفر عليهالسلام لزرارة (٢) في الصحيح : « لا صلاة إلا الى القبلة قال : قلت : أين حد القبلة؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ، قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال : يعيد » بل حكي عن بعضهم التصريح بذلك كظاهر المصباح ، بل لعله ظاهر المحكي عن التهذيب أيضا ، بل لعله فهم من المقنعة أيضا ذلك ، فلاحظ وتأمل ، بل يمكن دعوى ظهور معقد إجماع الخلاف فيه ، قال : « من اجتهد في القبلة وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى الى غيرها والوقت باق أعاد الصلاة » ثم حكى الإجماع ، فيحتمل إرادة إحدى الجهات الأربع فلا يدخل ما بين المشرق والمغرب فيها ، فتأمل. على أنه من المستبعد طرحهم النصوص المزبورة التي لا يعارضها إطلاق المعتبرة المستفيضة (٣) الآتية المتضمنة لإعادة من صلى الى غير القبلة في الوقت لا في خارجه بعد إرادة ما لا يشمل ذلك من غير القبلة فيها بشهادة النصوص والإجماعات السابقة المؤيدة بقاعدة الاجزاء وإطلاقات الصلاة القاطعة لأصالة الشغل
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ٧ من أبواب القبلة الحديث ١ وفيه « فكان الى المشرق أو المغرب ».
(٢) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب القبلة الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب القبلة.