الوقت خاصة ، على أنه لا يلائم اشتراطه بما إذا كان بين المشرق والمغرب في خبر قرب الاسناد (١) ولا تعليق الحكم على غير المشرق والمغرب في خبر النوادر (٢) كما أنه لا يلائم ذلك أيضا ظهور تعليل مضي الصلاة بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة في صحيح ابن عمار ، الى غير ذلك مما لا يخفى ، فالقول حينئذ بوجوب الإعادة في الوقت لا في خارجه في غاية الضعف.
وأغرب منه ما حكاه في كشف اللثام عن بعض الأصحاب من الإعادة مطلقا ، وأن القاضي في شرح جمل العلم والعمل احتاط بها ، ولعله لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط وهو اجتهاد في مقابلة النصوص السابقة والآتية التي كادت تكون متواترة. ولخبر معمر بن يحيى (٣) أو عمرو بن يحيى (٤) وربما قيل انهما خبران « سأل الصادق عليهالسلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال : يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها » وهو ـ مع الإغضاء عن سنده ، واحتمال إرادة الاستدبار منه بناء على ما يقوله الشيخ والصلاة بغير اجتهاد مع سعة الوقت ودخول الوقت المشترك ، أو الوقت الفضيلي للثانية ، والاستثناء مع خوف فوت وقت الاجزاء وغير ذلك واضح القصور عن مقاومة تلك الأدلة. فلو كان صريحا في ذلك وجب طرحه في مقابلتها فضلا عن كونه ظاهرا ، بل لا ظهور فيه بعد الملاحظة كما هو واضح ، والله أعلم.
هذا كله إن كان منحرفا يسيرا وإلا أعاد في الوقت مطلقا وقيل والقائل الشيخان وسلار وأبو المكارم والفاضل في جملة من كتبه والشهيد في اللمعة والمقداد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب القبلة الحديث ٥.
(٢) المستدرك الباب ٧ من أبواب القبلة الحديث ١ ـ وفيه « فكان الى المشرق أو المغرب ».
(٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧ ـ الرقم ١٠٩٨ طبعة النجف.
(٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧ ـ الرقم ١٠٩٩ طبعة النجف.