المجوس اختيارا ، فان اضطر رش الموضع أولا بالماء » والمعتبر « إلا أن يرش بالماء » وجملة من كتب الفاضل « لو اضطر رشه بالماء استحبابا » والبيان « لو اضطر رشه بالماء وفرش وصلى أو تركه حتى يجف » وجامع المقاصد وفوائد الشرائع « إذا رش زالت الكراهة » بل في المدارك « قطع بذلك الأصحاب ».
قلت : يمكن بعد التسامح والشهرة العظيمة بل ظاهر الإجماع الاستناد فيها إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي أسامة (١) : « لا تصل في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس أن تصلي وفيه يهودي أو نصراني » بناء ولو بمعونة فهم الأكثر على إرادة استقرار المجوسي فيه ، كما يقال في العرف هذا بيت فيه فلان ، بل قد عرفت احتماله سابقا في بيت فيه خمر ، بل لعله المراد من نحو « إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب » وحينئذ يتجه اقتصار المشهور في الكراهة على بيوت المجوس ، بل لعله المراد أيضا مما عن الكفاية والمفاتيح من التعبير بلفظ الخبر ، لكن في القواعد كالمتن فيما يأتي ، والمحكي عن الوسيلة والبيان والدروس بل ومجمع البرهان ذكر الكراهة فيهما معا ، إلا أنه لعله لصدق الخبر المزبور على بيوت المجوس وإن لم يكونوا فيها ، وعلى بيت هم فيه وإن لم يكن من بيوتهم على التواطؤ أو عموم المجاز.
وعلى كل حال فما عن المحكي عن البحار ـ من أن ظاهر الأخبار كراهية الصلاة في البيت الذي فيه مجوسي سواء كان بيته أم لا ، وعدم كراهيتها في بيته إن لم يكن فيه ، لكن يستحب الرش ـ لا يخلو من نظر ، إذ مرجعه إلى ما قلناه أولا ، على أنه يمكن استفادة الكراهة من نصوص الرش أيضا بتقريب أن ظاهره شرطية صحة الصلاة بالرش ، فمع فرض معلومية الصحة بدون ذلك وجب إرادة ما يشابه الفاسد ، وليس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.