إلا المكروه ، وبتقرير آخر أنه لا يخفى ظهوره في معنى إن رششت صل ، والأمر بالصلاة مراد منه إباحة الإيقاع في المكان الخاص بالمعنى الأخص ، لأنه في مقام توهم الحرمة أو الكراهة ، فيكون المفهوم إن لم ترش لا يأذن لك في الصلاة ، فمع فرض معلومية الإذن يجب تنزيله على الكراهة ، ولا يختص مفهوم الشرط في خصوص التعليق بلفظ « إن » والحاصل أنه مع الرش تكون الصلاة كغيره من الأماكن ، ومع عدمه ينقص ما أعد لطبيعة الصلاة من الثواب ، وإن استصعب جميع ذلك فلا ريب في ظهور النصوص في شرطية الصلاة بالرش لا شرطية استحباب الرش بالصلاة ، ومن أن المراد من الأمر بالصلاة الإذن الخاصة المزبورة ، ومقتضاه عدم المشروط بانعدام الشرط ، فثبتت الكراهة ، لا أقل من جبر ذلك كله بفتوى الأصحاب.
وكان وجه الفرق بين المقام والبيع والكنائس هو ظهور النصوص في عدم الكراهة فيهما ولو مع عدم الرش ، ففي خبر حكم بن الحكم (١) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس : صل فيها قد رأيتها ما أنظفها ، قلت : أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال : نعم ، أما تقرأ القرآن ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ )؟ (٢) » إلى آخرها وفي صحيح العيص (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البيع والكنائس يصلى فيها فقال : نعم ، وسألته هل يصلح بعضها مسجدا؟ فقال : نعم » بل قد يستفاد من قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر أبي البختري (٤) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : « لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع ، والمسجد أفضل » ان الصلاة فيها لا تخلو من فضل إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في عدم الكراهة التي من أجلها وجب حمل الأمر بالرش بالنسبة إليها على الندب ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
(٢) سورة الإسراء ـ الآية ٨٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.