« لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، لأن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه » والمروي عن إكمال الدين (١) بسنده إلى أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان عليهالسلام في جواب مسائله « وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وان الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران » بل عن الاحتجاج روايته عن الأسدي أيضا مع زيادة « ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران » إذ لا ريب في ظهوره في الجواز لمن لا يعلم ، وهو الغالب إن لم يكن الجميع ، إذ ليس شرط الجواز كونه من غير هم ، وإلا لم يتم في أحد في هذا الزمان إلا للسادة ، فهو حينئذ عاضد له ، بل يمكن بمعونة الإجماع على عدم هذا التفصيل فيه إرادة تفاوت الكراهة فيه ، فيكون عاضدا للمطلوب على كل حال ، بل قد يؤيده أيضا جمعه مع الحديد وغيره مما هو مكروه عندنا ، ولفظ « لا يصلح » بل ربما كان في قوله عليهالسلام : « أشر » نوع إيماء باعتبار ظهوره في الشدة والضعف اللذين هما من أوصاف الكراهة وغير ذلك ـ وجب صرف النهي المزبور إلى إرادة الكراهة.
فما عن الكافي من أنها تحرم ، وفي فسادها نظر ، بل عن المراسم الجزم بالفساد لا ريب في ضعفه ، وإن أيده في كشف اللثام وغيره بأن مرفوع الهمداني للجهل والرفع لا يصلح لتنزيل النهي في غيره على الكراهة ، بل حكي عن التهذيب انه خبر شاذ مقطوع ، وما يجري هذا المجرى لا يعدل اليه عن أخبار كثيرة مسندة ، لكن فيه أولا ما عرفت من عدم انحصار المعارض به ، ولا أن العدول به نفسه من غير انجبار ولا اعتضاد ، بل عن الصدوق رحمهالله أنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.