تعليق الحكم على الثمرة في المرسل السابق (١) وخبر ابن مسلم (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة » وصحيح زرارة السابق (٣) فإنه قد يدعى صدقها عليه قبل الوصول إلى أو ان الأكل ، بل يكفي فيها تحقق المبدأ ، فطلع النخل وغيره الذي يؤول إلى الثمرة لا يجوز السجود عليه ، بل قد يقال بصدقها على القشر وما فيه والثمرة وما فيها ، فيمتنع حينئذ السجود على قشور الرمان ونوى التمر ونحوها حال اتصالها به ، كما لو كشف بعض التمرة حتى خرجت النواة وهي فيها ، وربما كان في تعليل صحيح هشام شهادة على بعض ذلك ، بل قد يقال بعدم الجواز أيضا مع الانفصال ، لأنه بعض الثمرة ، ومعلوم إرادة النهي عن السجود على الثمرة وأبعاضها من النهي عنها ، خصوصا مع قاعدة الشغل ونحوها.
لكن الانصاف عدم خلو الجواز من قوة ، للشك في شمول المستثنى لمثله ، فيبقى مندرجا في المستثنى منه ، كما أن الانصاف انسياق المأكولة من الثمرة ، خصوصا مع ملاحظة التعليل ، فلا يشمل غير المأكول منها كثمرة الشكوك والحنظل ونحوهما من النباتات ، ولذا اقتصر الأصحاب على استثناء المأكول ، وإلا فلا تنافي بين ما استثني فيه المأكول من النصوص وما استثني فيه الثمرة ، إلا بالعموم والخصوص المطلق فلو لا انسياق ما ذكرنا من الثمرة لكان المتجه استثناءها لا خصوص المأكول منها ، بل الظاهر المنساق إلى الذهن سيما مع التعليل أن المراد مما أكل أو لبس الإشارة إلى ما في أيدي الناس من المآكل والملابس ، لا أن المراد التعليق على الاعتياد وعدمه كالمكيل والموزون المتجه فيه على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١١ ولم يتقدم ذكر هذا المرسل عنه قدسسره.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١.