وصحيح ابن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام « سئل عن الأضحية فقال : أقرن فحل سمين عظيم الأنف والاذن ـ الى أن قال ـ إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه ، وقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد ، وينظر في سواد ، فإذا لم يجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر » وصحيح العيص بن القاسم (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الهرم الذي وقعت ثناياه انه لا بأس به في الأضاحي ، وإن اشتريت مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي » وحسن الحلبي (٣) عنه عليهالسلام أيضا « إذا اشترى الرجل البدن مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، فان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنه لا تجزي عنه » بناء على أن المراد بالأضحية في هذه النصوص الهدي ولو بقرينة ذكر الاجزاء وعدمه ، وخبر منصور (٤) عنه عليهالسلام أيضا « وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وان لم يجده سمينا ، وان اشترى هديا وهو يرى انه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه » وخبر السكوني (٥) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « صدقة رغيف خير من نسك مهزول ».
والمراد بالمهزول هي التي ليس على كليتها شحم كما في القواعد
__________________
(١) ذكر صدره وذيله في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ ووسطه في الباب ١٦ منها الحديث ١ وأسقط عنه ما يضر بالمعنى في الجواهر فراجع.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.