بل الثابت في نصوصنا (١) المشتملة على قصة هدم قريش الكعبة خلافه ، نعم ربما كان في مرفوع علي بن إبراهيم (٢) وغيره « انه كان بنيان إبراهيم الطول ثلاثون ذراعا ، والعرض اثنا وعشرون ذراعا ، والسمك تسعة أذرع » تأييد لكون نحو ستة أذرع منه من البيت.
وعلى كل حال فلا بد من إدخاله في الطواف ، فلو طاف بينه وبين البيت لم يصح شوطه إجماعا ، لا الطواف كله كما سمعته في النصوص السابقة ، لكن قال الشهيد : فيه روايتان ، ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا ، وحينئذ لو كان السابع كفى إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر ، ولعله أراد بالرواية الأخرى ما سمعته من صحيح معاوية بن عمار المحتمل لكون الاختصار في جميع الأشواط ، وكون الطواف بمعنى الشوط ، وكذا خبر إبراهيم بن سفيان (٣) « كتبت الى أبي الحسن الرضا عليهالسلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى قال : تعيد » بل عن التذكرة لو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحتسب له ، وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، ولا طوافه بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها ، يعني فإن دخلها أيضا لم يحتسب أيضا وإن تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف ، وفيه إشارة الى عدم الاكتفاء بإتمام الشوط من الفتحة ، بل يجب الاستئناف ، لظهور الإعادة في الخبرين فيه ، بل نص الثاني منهما على الإعادة من الحجر الأسود كما سمعت ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات الطواف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ـ ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤.