به في المدارك ومحكي الكافي والغنية والإصباح وإن لم يذكر الجلال في الأخير ، والقلائد أيضا في سابقه ، وعن المقنع في هدي المتعة « ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها ، ولا تعط السلاخ منها » وقد تقدم بعض الكلام في ذلك ، والله العالم.
ومن نذر ان ينحر بدنة فان عين موضعا وجب ، وان أطلق نحرها بمكة كما في النافع والقواعد بل ومحكي النهاية والمبسوط والسرائر وان خصت من مكة فناء الكعبة ، وهو مع انه أحوط موافق لما تسمعه من الخبر (١) الا انه ليس خلافا في أصل الحكم الذي ينبغي القطع به في الأول ، فإن البدنة وان كانت اسما للناقة والبقرة التي تنحر بمكة كما في القاموس ، أو لما ينحر فيها أو في منى من الإبل خاصة ، أو والبقر أيضا الا ان تعيين المكان من الناذر قرينة على عدم ارادة ذلك كما يشهد له خبر محمد (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال عليهالسلام : إذا سمى مكانا فلينحر فيه » وخبر إسحاق الأزرق الصائغ (٣) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل جعل الله تعالى عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ، فقال عليهالسلام لي : عليه أن ينحرها حيث جعل الله تعالى عليه ، وان لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن » ومن الأخير ـ مضافا الى الاعتضاد بمفهوم الأول ، وبقوله تعالى (٤) ( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) وبما عرفت من كون البدنة اسما لذلك ، وبما عن الغنية « من انه إن نذر الهدي وعين موضعا تعين وإلا ذبحه أو نحره قبالة الكعبة للإجماع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب النذر والعهد ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٤) سورة الحج ـ الآية ٣٤.