في العدم ، قال فيه : « سألته عن رجل بدأ بالسعي بالصفا والمروة قال : يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا ثم يستأنف السعي ، قلت : إنه فاته قال : عليه دم ، ألا ترى إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك » من حيث اقتصاره على وجوب الدم مع الفوات ، فهو حينئذ دال على عدم الإعادة عكس ما عرفت ، ولعله لذا لم يذكر الأكثر قضاء السعي ، لكن قد يقال إن الصحيح الأول ظاهر ولو بترك الاستفصال فيه في وجوبه ، ولا ينافيه الخبر المزبور بعد الإغماض عن سنده ، لأن غايته السكوت ، وإلا فإيجاب الدم لا ينافي وجوبها ولعله للعقوبة على التقصير في النسيان ، بل لعل سكوته عن الأمر بها اتكالا على إطلاق الأمر بها في الصدر والتشبيه بالوضوء الذي لا يختص بحال الاختيار في الذيل ، وعلى كل حال فلا ريب في أن الإعادة أحوط إن لم تكن أقوى.
وحينئذ لا يحصل التحلل بما يتوقف عليهما إلا بالإتيان بهما ، فلو عاد لاستدراكهما بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الإحرام لدخول مكة لو لم يكونا عليه اكتفى بذلك للأصل وصدق الإحرام عليه في الجملة ، والإحرام لا يقع إلا من محل ، وربما احتمل وجوبه فيقضي الفائت قبل الإتيان بأفعال العمرة أو بعده ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأول أقوى ، كما أن الأحوط فيما لو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة إعادتهما وسعيهما كما عن الفاضل والشهيد ، ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته ، بل لعله الأقوى للأصل وتعين المخاطب به في الواقع.
وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه لو تعذر العود عليه أو شق استناب فيه بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، للحرج ، وقبول الكل لها فكذا الأبعاض ، والصحيح السابق (١) بل في المدارك « أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.