والبعير والفرس انكسر ، وإن كان الظاهر كونه للأعم من الكسر وغيره ، وثانيا أن الذي عثرنا عليه من نصوص البيع هي صحيحة محمد بن مسلم (١) سأل أحدهما عليهماالسلام « عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » وحسنة الحلبي (٢) « سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » وموردهما كما ترى في الواجب.
ومن هنا قال في المدارك : « المستفاد من الأخبار أن هدي السياق المتبرع به متى عجز عن الوصول بكسر أو غيره وجب ذبحه في مكانه على الوجه المتقدم ، واما البيع والصدقة بالثمن مع إقامة البدل فإنما ورد في الهدي الواجب ، فيجب قصر الحكم عليه الى أن يثبت الجواز في غيره ، ومع ذلك فالأظهر كراهة بيعه للنهي عنه في صحيح ابن مسلم (٣) » قلت : وبذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره المصنف والفاضل وغيرهما من الفرق بين العجز عن الوصول وبين خصوص الكسر ، بل والاشكال في الحكم باستحباب الصدقة مع ظهور الأمر في الوجوب ولا صارف ، ودعوى كون صحيحة الحلبي مقطوعة لا حجة فيها يدفعها بعد التسليم اعتضادها بالصحيح الآخر ، بل ربما يؤيد وجوبها كونها قائمة مقام الصدقة بلحمه ، نعم لا وجه للإشكال في أصل البيع بما سمعته من الكركي في مقابلة النص المعتبر ، مع أنه باق على ملكه وإن وجب نحره أو ذبحه بالاشعار على ما عرفت ، كما أنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ وفيه « قال : لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه » كما في التهذيب ج ٥ ص ٢١٧ الرقم ٧٣١ وقد أشار قدسسره الى هذا النهي فيما يأتي قريبا.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.