ابن بابويه والحلبي وأبي علي ، واختاره بعض متأخري المتأخرين ، لأصلي البراءة وعدم الزيادة ، وصحيح منصور بن حازم (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أو سبعة قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته فقال : ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحب إلى وأفضل » وصحيحه الآخر (٢) قال للصادق عليهالسلام : اني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال : هلا استأنفت؟ قال : قلت قد طفت وذهبت ، قال : ليس عليك شيء » إذ لو كان الشك موجبا للإعادة لأوجبها عليه ، وصحيح رفاعة (٣) عنه عليهالسلام « في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال : يبني على يقينه » وفيه ان الأصل مقطوع بما عرفت ، كما ان المراد بالصحيح الأول ما سمعت من الشك بعد الفراغ لا في أثنائه ، وإلا كان مخالفا للإجماع على الظاهر ، واحتمال الصحيح الثاني (٤) النافلة ، بل والشك بعد الانصراف ، بل قد يحتمل قوله « قد طفت » الإعادة على معنى فعلت الأمرين الإكمال والإعادة ، والثالث النافلة أيضا ، والشك بعد الانصراف ، والبناء على اليقين بمعنى انه حين انصرف أقرب الى اليقين مما بعده ، فلا يلتفت الى الشك بعده ، وإرادة الإعادة أي يأتي بطواف تيقن عدده ، كل ذلك لقصورها عن المعارضة من وجوه.
ومن الغريب ما عن بعضهم من حمل اخبار المشهور على الندب ، لقوله عليهالسلام في الصحيح الأول : « ما ارى عليه شيئا » إذ لو كانت واجبة لكان عليه شيء ، بل قوله عليهالسلام « والإعادة أحب الي وأفضل » صريح في ذلك ، إذ قد عرفت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥.
(٤) وفي النسخة الأصلية « الصحيح النافي » والصواب ما أثبتناه.