ركوبها ، أو الانتفاع بها ، أو الرجوع على الراهن بما أنفق ، فإن احتاجت الماشية إلى الرعي ، كان على الراهن رعيها بالنهار ، ثم يأوي بها إلى المرتهن بالليل.
إذا دبر عبده ثم رهنه ، صح رهنه وبطل تدبيره.
إذا دبر عبده ثم رهنه ، صح رهنه وبطل تدبيره.
إذا رهن عصيرا ، ثم صار خمرا ، زال ملك الراهن ، وانفسخ الرهن ، فإن صار (١) بعده خلا ، عاد ملك الراهن كما كان ، وعاد الرهن بحاله.
لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض إلا بالشرط ، فإن رهن الأرض بحقوقها دخل فيها ذلك ، وإن رهن حيوانا حاملا ، لم يدخل الحمل في الرهن إلا بالشرط ، وإن حمل في حال الارتهان ، كان مع أمه رهنا.
إذا رهن نخلا مثمرا أو مؤبرا أو دار غلة أو أرضا أو غنما أو غيرها ، لا يدخل الثمرة ولا الغلة ولا الأجرة في الرهن إلا بالشرط.
إذا رهن أرضا بيضاء وسلمها إلى المرتهن ، ثم نبت فيها شجر بإنبات الراهن ، أو حمل السيل إليها نوى (٢) فنبتت فيها ، لم يدخل في الرهن.
إذا وضعا الرهن على يد عدل ، وشرطا أن يبيعه العدل وقت حلول أجل المال ، صح [ وكان ] (٣) توكيلا في البيع ، ولا ينعزل بعزل الراهن والمرتهن عن البيع (٤) إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن ، ويجب على الوكيل ألا يبيعه في المحل إلا بإذن المرتهن ومطالبته ، ولا يحتاج إلى إذن الراهن.
إذا امتنع الراهن عن قضاء الدين في محله ، وعن بيع الرهن ، حبسه
__________________
(١) في « س » : فإذا صار.
(٢) النوى : العجم ، الواحدة نواة. المصباح المنير.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح.
(٤) في الأصل : على البيع.