البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها ، فحينئذ البينة بينتها دون بينة الرجل.
إذا تزوج امرأة على أنها من قبيلة كذا ، ولم تكن كذلك ، فله الخيار. إذا تزوجها (١) على أنها مسلمة ، فبانت كتابية ، بطل النكاح.
إذا أعتقت أمة غير بالغ (٢) تحت عبد ، فلها الخيار ، وليس لوليها أن يختار من قبلها ، والنفقة على الزوج إلى وقت بلوغها ، فإن اختارته وقت البلوغ ، ثبت النكاح ، وإن فسخت انفسخ ، وإذا أعتق الزوج وكان تحته أمة ، فلا خيار له.
الفصل الثامن
نكاح المتعة لا بد فيه من ذكر الأجل وتعيينه وذكر المهر ، فإن كانت المدة مجهولة أو لم يذكر المهر ، لم يصح العقد ، وإن ذكره ولم يذكر المدة ، كان النكاح دائما ، ويلزمه النفقة والميراث ، ولا تبين إلا بالطلاق ، أو ما يجري مجراه ، وبهذين الشرطين يتميز من نكاح الدوام.
والمدة ما تراضيا عليه من الأيام والشهور والسنين ، قل أم كثر ، بشرط أن لا يكون مجهولا ، كهبوب الرياح ، ومجيء المطر ، وقدوم الحاج ، وإدراك الغلات ، وغيرها مما يجوز أن يتقدم أو يتأخر أو لا يتفق ذلك ، وروي أنه يجوز أن يوقت بأن يواقعها مرة أو مرتين (٣) وذلك محمول على أن يسنده إلى يوم معلوم أو زمان معين ، فإن لم يكن كذلك ، كان العقد دائما.
ويجوز أن يشرط عليها أن يأتيها ليلا (٤) أو نهارا ، أو في أسبوع يوما بعينه ، أو يومين ، ومتى عقد عليها شهرا على الإطلاق ولم يعين ، ومضى عليها شهر (٥) ، فلا
__________________
(١) في « س » : إذا كان تزوجها.
(٢) بلغ الصبي بلوغا فهو بالغ ، والجارية بالغ أيضا بغير هاء فاستغنوا بذكر الموصوف وبتأنيثه عن تأنيث صفته كما يقال : امرأة حائض. المصباح المنير.
(٣) لاحظ الوسائل : ١٤ ، ب ٢٥ ، من أبواب المتعة.
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : ويجوز أن يشترط عليها أن يأتي ليلا.
(٥) هذا ما أثبتناه ولكن في الأصل : « ومضى عليها شهرا » وفي « س » : « ومضى عليها شهره ».