ولا يجزي قضاء فائت الصوم الواجب في سفر يجب فيه التقصير ، ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه وكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، وروي أن عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان(١) والصحيح الأول ، وروي أن لا شيء عليه ، (٢) [ وذلك ] (٣) محمول على من لا يتمكن ، وأما قبل الزوال فلا شيء عليه.
ومن أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم (٤) لا قضاء ولا تطوعا ، ومن أجنب في الأول الشهر ونسي الغسل ثم ذكر [ الغسل ] (٥) اغتسل وقضى ما أتى به بينهما من الصلاة والصوم ، وإن اتفق له بينهما غسل يرفع الحدث قضى ما سبق ذلك الغسل.
ومن كان (٦) عليه قضاء صوم واجب لم يجز له أن يتطوع بالصيام. وما ندب إليه من صيام ثلاثة أيام في كل شهر أربعاء بين خمسين يجوز ـ لمن لا يقدر عليه ـ تأخيره من شهر إلى آخر ومن الصيف إلى الشتاء وقضاه ، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام وإلا فلا شيء.
الفصل العاشر
الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، وشروطه أن يكون المعتكف مسلما بالغا عاقلا ، وأن ينوي ثلاثة أيام لا يصح أقل منها ، وأن يكون صائما مدة اعتكافه ، وأن
__________________
(١) انظر الوسائل : ٧ ، ب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ٣.
(٢) نفس المصدر ، ح ٤.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٤) في الأصل : « لا يصح ذلك اليوم ».
(٥) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».
(٦) كذا في الأصل ولكن في « س » ومتى كان.