عدم الأبوان والولد فالواجب تقديم الإخوة والأخوات والأجداد والجدات ، فلا يرث مع جميعهم ولا واحدهم من عداهم إلا الزوج والزوجة.
وحكم أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأجداد وحجب من سواهم واعتبار الأقرب منهم فالأقرب ، فإن لم يكن أحد من هؤلاء وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات أو واحدهم على غيرهم من الوراث إلا من استثنيناه ، وحكم أولادهم (١) وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم على ما سبق إلا في مشاركة الأخوال والأعمام ، وفي أن ابن العم للأب والام أحق بالميراث من العم للأب ، فإن عدم هؤلاء الوراث فالمستحق من له الولاء بالعتق أو تضمن الجريرة دون الإمام ، ويقوم ولد المعتق الذكور منهم دون الإناث مقامه ، فإن لم يكن له ولد ، قام عصبته مقامهم.
الفصل الثاني : في تفصيل (٢) أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع :
إذا انفرد الأبوان من الولد كان المال كله لهما ، للأم الثلث والباقي للأب ، والمال كله لأحدهما إذا انفرد ، فإن كان معهما زوج أو زوجة فللأم الثلث من أصل التركة والباقي بعد سهم الزوج أو الزوجة للأب ، وإن كان معهما أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب أو لأب وأم أحرار مسلمون ، فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس ، وللأبوين مع الولد سدسان بينهما بالسوية ، ولأحدهما السدس واحدا كان الولد أو أكثر ذكرا كان أو أنثى إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين ، وإن كان ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان أنثى فلها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين.
__________________
(١) في الأصل : وحكم الأولاد منهم.
(٢) في « س » : « في تقسيم » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.