وأرفع ما يطعمهم الخبز واللحم ، وأوسطه الخبز والخل والزيت ، وأدونه الخبز والملح ، ويجوز إخراج الحب والدقيق والخبز وما كان من غالب قوت أهل البلد.
وإذا أراد الكسوة أعطى كل مسكين ثوبين يوارى بهما جسده ، فإن لم يقدر اقتصر على واحد ، ويستحب أن يكون جديدا ، فإن لم يكن فغسيلا ، فإن كان سحيقا لم يجزه ، لأن منافعه بطلت. ولا يجوز صرف الكفارة إلى من يلزمه نفقته.
من يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى والفقر ، كالغازي والغارم وابن السبيل ، لا يعطى الكفارة إلا مع المسكنة ، ولا يعطى العبد لأنه غني بسيده ، وكذا المدبر والمكاتب وأم الولد.
من اجتمعت عليه كفارات من جنس واحد أو أجناس مختلفة ، جاز أن يطعم عن بعض ، ويكسو عن بعض ويعتق عن بعض ، وله أن يعين النية وأن لا يعينها بل يطلقها ، ووقت النية حال التكفير.
من عجز عن الكفارات الثلاث في نقض النذر أو العهد صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر على ذلك أطعم عشرة مساكين أو كساهم ، فإن لم يقدر تصدق بما قدر ، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ولا يعود.
ومن عجز عن صوم يوم نذره أطعم مسكينا مدين ، ومن عجز عن صيام الشهرين صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فإن عجز استغفر الله تعالى ، ومن عجز عن كفارة اليمين أو كفارة إفطار يوم يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ، صام ثلاثة أيام.
من تزوج بامرأة في عدتها فارقها وكفر عن ذلك بخمسة أصوع من دقيق ، ومن وطأ أمته حائضا أطعم ثلاثة مساكين كل واحد مدا. ومن نام عن العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ، قضاها إذا انتبه وأصبح صائما. ومن ضرب عبده فوق الحد فكفارته أن يعتقه ، فإن قتله لزمه كفارة إفطار يوم من رمضان.