فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية ـ مع عدم الثبوت ـ وعلى معانيها الشرعية على الثبوت فيما إذا عُلم تأخر الاستعمال (١) ، وفيما إذا جهل التاريخ (٢) ففيه إشكال (٣) ، وأصالة (٤) تأخر
______________________________________________________
بعده؟ فهل تحمل على المعاني اللغوية ، لأصالة تأخر الوضع عن الاستعمال ، أو أصالة عدم النقل إلى زمان استعمالها ، أم تحمل على المعاني الشرعية ، لأصالة تأخّر الاستعمال عن الوضع؟ فيه إشكال سيأتي.
(١) أي : تأخر الاستعمال عن النقل إلى المعاني الشرعية.
(٢) أي : تاريخ الاستعمال ، وأنّه هل كان قبل النقل إلى المعاني الشرعية لتحمل على المعاني اللغوية ، أم بعده لتحمل على المعاني الشرعية؟.
(٣) من أصالتي تأخر الوضع وعدم النقل إلى زمان استعمالها ، فتحمل على المعاني اللغوية ، ومن أصالة تأخر الاستعمال عن الوضع ، فتحمل على المعاني الشرعية ، كما مر آنفاً.
(٤) غرضه : عدم جواز حملها على المعاني الشرعية اعتماداً على أصالة تأخر الاستعمال ، لوجهين :
الأول : أنّها معارضة بأصالة تأخر الوضع الموجبة لحمل الألفاظ على المعاني اللغوية.
الثاني : أنّه مع الغض عن المعارضة المذكورة لا دليل على اعتبار أصالة تأخر الحادث في نفسها أصلا ، إذ لو أُريد بها الاستصحاب الشرعي بأن يستصحب عدم الاستعمال إلى زمان الوضع ، ففيه : أنّه يكون مثبتاً ، وذلك لأنّ وصف تأخر الحادث ـ وهو تأخر الاستعمال عن الوضعِ ـ لازم عقلي للمستصحب ، وهو عدم تحقق الاستعمال إلى زمان الوضع ، والمفروض : أنّ الأثر ـ وهو الحمل على