أو ملزوماً مساوياً له ، والأوّل (١) غير معقول ، لبداهة استحالة أخذ ما لا يأتي إلّا من قبل الطلب في متعلقه ، مع (٢) لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب ، وعدم (٣) جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها ، لعدم الإجمال حينئذٍ (٤) في المأمور به فيها (٥) ، وإنّما الإجمال فيما يتحقق به (٦) ، وفي مثله لا مجال لها (٧) كما حقق في محله ، مع أنّ المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها (٨) في الشك فيها ، وبهذا (٩) يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب
______________________________________________________
(١) وهو كون الجامع عنوان المطلوب.
(٢) إشارة إلى الإشكال الثاني وهو الترادف.
(٣) معطوف على ـ الترادف ـ وهو إشارة إلى الإشكال الثالث أعني انسداد باب البراءة في العبادات.
(٤) أي : حين كون المسمى عنوان المطلوب ، وقوله : «لعدم» تعليل لعدم جريان البراءة ، وقد تقدم تقريبه آنفاً.
(٥) أي : في العبادات.
(٦) أي : فيما يتحقق به المأمور به ، وهو المحصِّل.
(٧) أي : للبراءة ، لكون الشك في محقق المأمور به ومحصِّله ، لا نفسه.
(٨) أي : البراءة ، فإنّهم قائلون بها في الشك في العبادات.
(٩) أي : وبعدم جريان البراءة في العبادات يشكل لو كان الجامع البسيط ملزوم المطلوب أيضا كعنوان المحبوب ، لكون الشك فيه في المحصِّل أيضا ، لا نفس المأمور به (*)
__________________
(*) لا يخفى : أنّ إشكال الترادف أيضا وارد على فرض كون الجامع ملزوم المطلوب. ويمكن أن يقال بعدم لزوم المحذور المذكور من عدم جريان البراءة في