في نفي الصفة ممكن المنع حتى في مثل : ـ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ـ مما يعلم أنّ المراد نفي الكمال ، بدعوى (١) استعماله في نفي الحقيقة في مثله (٢) أيضا (٣) بنحوٍ من العناية ، لا على الحقيقة ، وإلّا (٤) لما دلّ على المبالغة ، فافهم (*). (رابعها) دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة (٥)
______________________________________________________
(١) الباء للسببية ، يعني : يمكن منع استعمال هذا التركيب في الصفة بسبب دعوى استعماله في نفي الحقيقة ادّعاءً.
(٢) أي : في مثل ـ لا صلاة لجار المسجد ـ ممّا عُلم بعدم إرادة نفي الحقيقة من هذا التركيب فيه.
(٣) يعني : كالموارد التي عُلم بإرادة نفي الحقيقة من هذا التركيب فيها.
(٤) أي : وإن لم يكن هذا التركيب مستعملاً في نفي الحقيقة لما دلّ على المبالغة.
(٥) محصل هذا الوجه الاعتباري هو : أنّ حكمة الوضع (لمّا كانت) إفهام الأغراض ، وهي مترتبة على التام ، لأنّه منشأ الآثار ومحط الأغراض (جرت) طريقة الواضعين على وضع الألفاظ لخصوص الصحيح ، والشارع لم يتجاوز عن هذه الطريقة ، بل سلك مسلكهم ووضع الألفاظ لخصوص الصحيح ، إذ وضعها
__________________
(*) إشارة إلى : أنّ الأخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرة في ذلك لمكان أصالة الحقيقة ، ولازم ذلك كون الموضوع للأسماء هو الصحيح ، ضرورة اختصاص تلك الآثار به ، إلّا أنّه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى ، لإجرائها العقلاء في إثبات المراد ، لا في أنّه على نحو الحقيقة أو المجاز ، فتأمّل جيّداً.