لا يكون بناءً على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كانت أسامي للأعم (١) وقوله عليهالسلام : «دعي الصلاة أيام أقرائك» ضرورة (٢) أنّه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها ، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها. وفيه أنّ الاستعمال أعم من الحقيقة (٣) ، مع أنّ المراد في الرواية الأُولى (٤)
______________________________________________________
(١) إذ لو كانت أسامي للصحيح لم يكونوا آخذين بها ، لفرض فساد عباداتهم ، وصريح الرواية هو أخذهم بها.
(٢) هذا تقريب الاستدلال ، وحاصله : أنّ الوضع للصحيح يستلزم عدم صحة النهي ، إذ المفروض عدم تمشّي الصلاة الصحيحة من الحائض ، فلا تقدر عليها ، ومن المعلوم اعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر ، وبدونها لا يصح النهي ، فعلى القول بالوضع للصحيح يمتنع النهي ، فلا بد من الوضع للأعم ليصح النهي عنها ، فهذه الرواية تدل على الوضع للأعم.
(٣) إذ لم تثبت حجية أصالة الحقيقة مطلقا ولو مع العلم بالمراد والشك في كونه معنى حقيقيا وإن نسب القول بحجيتها مطلقا إلى السيد علم الهدى (قدسسره) فكون الأصل في الاستعمال الحقيقة غير ثابت ، والمفروض أنّ الاستدلال مبنيّ على ذلك.
(٤) هذا الجواب مختص بالرواية الأُولى ، وحاصله : منع استعمال لفظ ـ الصلاة ـ وغيرها في تلك الرواية في الأعم ، بل قامت القرينة ـ وهي بناءُ الإسلام على الخمس ـ على الاستعمال في خصوص الصحيحة ، فلا وجه للاستدلال بها على الوضع للأعم ، فالجواب عن الرواية الأُولى يكون من وجهين :
أحدهما : كون الاستعمال أعم من الحقيقة ، وهو مشترك بينها وبين غيرها من الروايات.