هو خصوص الصحيح ، بقرينة أنّها مما بُني عليها الإسلام ، ولا ينافي ذلك (١) بطلان عبادة منكري الولاية ، إذ لعل (٢) أخذهم بها (٣) إنّما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك (٤) لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ، والاستعمال (٥) في
______________________________________________________
ثانيهما منع استعمال ألفاظ العبادات في الأعم ، وهو مختص بها ولا يعم سائر الروايات.
(١) يعني : ولا يُنافي إرادة خصوص الصحيح من العبادات المذكورة في الرواية بطلانُ عبادة منكري الولاية ، غرضه من ذلك : دفع توهم ، أمّا التوهم فحاصله : أنّ دعوى إرادة خصوص الصحيح بقرينة بناء الإسلام على الخمس تنافي أخذ الناس بالأربع ، مع البناء على بطلان عبادة تاركي الولاية ، إذ لا يمكن الجمع بين إرادة خصوص الصحيح ، وبين فساد عباداتهم كما لا يخفى. وأما الدفع فسيأتي.
(٢) هذا دفع التوهم المذكور ، ومحصله : منع استعمال ألفاظ العبادات ـ في رواية بناء الإسلام على خمس ـ في الأعم ، بل في خصوص الصحيح ، إذ الناس أخذوا بالأربع معتقدين بصحتها ، فالألفاظ لم تستعمل إلّا في الصحيح ، غاية الأمر أنّ تاركي الولاية أخطئوا في تطبيق الصحيح على عباداتهم.
(٣) أي : بالأربع.
(٤) يعني : وأخذهم بالأربع بحسب اعتقادهم لا يقتضي استعمال الألفاظ في الفاسد أو الأعم حتى تثبت دعوى القائل بوضعها للأعم.
(٥) حاصله : أنّ دعوى الاستعمال في خصوص الصحيح وكون الخطأ في مقام التطبيق لا تختص بقوله عليهالسلام في الرواية الأُولى : «فأخذ الناس بأربع» بل تعم غيره مثل قوله عليهالسلام في تلك الرواية أيضا : «فلو أنّ أحدا صام نهاره ... إلخ»