وجعل (١) جملته متعلّقاً للأمر ، فيكون جزءاً له وداخلا في قوامه ، وأخرى (٢) بأن يكون خارجاً عنه ، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه كما
______________________________________________________
(١) مبنياً للمفعول معطوف على : ـ يأتلف ـ.
(٢) هذه هي الصورة الثانية ، وحاصلها : أنّ الشيء قد يكون خارجاً عن الماهية جزءاً لكنه داخل فيها شرطاً ، كما إذا أخذ في الماهية خصوصية لا تتحقق إلّا بذلك الشيء الدخيل شرطاً ، وهذا يتصور على وجوه ثلاثة :
أحدها : أن تكون تلك الخصوصية ناشئة عن أمر يعتبر سبقه على
__________________
فسِّر بأمر وجودي ، فلا يصدق على العدمي ، وعليه فالعدم لا يصلح للجزئية ولا للشرطية. ولكن يمكن دفعه
أولا : بعدم كون المصلحة دائماً من المتأصلات ، فيمكن أن تكون من الأمور الاعتبارية ، فتأمل.
وثانيا بعد تسليم تأصل المصلحة دائماً بعدم تسليم كون المصلحة في المأمور به ، لإمكان كونها في نفس الأمر.
وثالثاً : بإمكان ترتب المصلحة على المركب من وجودي وعدمي ، لا العدم فقط ، وإنّما الممتنع هو ترتب المصلحة على العدم المحض. وأمّا في الشرط ، فبأنّه مجرد اصطلاح ، لأنّ الشرط حقيقة هو : ما له دخل في تأثير المقتضي بنحو من الأنحاء سواء أكان وجودياً أم عدمياً ، ولذا يعدّ عدم المانع شرطاً ، فالشروط تارة تكون وجودية وأخرى عدمية ، والممتنع تأثيره هو العدم المطلق لا المضاف ، والمفروض كون الشرائط العدمية من الأعدام المضافة لا المطلقة. ومن هنا يظهر حال الصوم بناءً على كونه نفس التروك ، وأمّا بناءً على كونه الكف عن أمور خاصة فلا إشكال أصلا ، لكونه حينئذ أمراً وجودياً كما لا يخفى.