مباحث التعادل والترجيح بل ومسألة حجية خبر الواحد لا عنها (١) ولا عن سائر الأدلة (٢) ، ورجوع البحث فيهما (٣) في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بالخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أُفيد (٤) وبأي الخبرين (٥) في باب التعارض فإنّه
______________________________________________________
المرجحات ، نعم بعض مباحثهما يكون من عوارض الكتاب والسنة كالبحث عن تعارض السنتين أو القراءتين ، وعن تعيين الظاهر والأظهر فيما إذا دار الأمر بين العموم الشمولي والبدلي مثلا ، أو كان التعارض بين أكثر من دليلين ، ضرورة أنّ تشخيص الظاهر والأظهر من حالات الدليل وعوارضه كما لا يخفى.
(١) يعني : لا عن السنة ، لما عرفت من عدم كون الخبر عين السنة ومتحداً معها بل هو حاكٍ عنها.
(٢) قد مر آنفاً كون بعض مباحث التعادل والترجيح بحثاً عن عوارض الكتاب والسنة ، نعم ليس بحثاً عن عوارض الإجماع والعقل.
(٣) أي : في عمدة مباحث التعادل والترجيح ، ومسألة حجية الخبر.
(٤) المفيد هو شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) وغرضه تأييد ما عن المشهور من موضوعية الأدلة الأربعة بما هي أدلة لعلم الأصول ، وعدم الحاجة إلى تكلف صاحب الفصول بجعل الموضوع ذوات الأدلة ليكون البحث عن حجية الخبر بحثاً عن عوارض ذات السنة. ومحصل ما أفاده الشيخ (قده) هو : أنّه بناءً على موضوعية الأدلة الأربعة بوصف الدليليّة يرجع البحث عن حجية الخبر الواحد وأحد الخبرين المتعارضين إلى البحث عن عوارض السنة ، لأنّه في الحقيقة بحث عن ثبوت السنة الواقعية بهما ، كثبوتها بالخبر المتواتر والواحد المحفوف بالقرينة القطعية ، فيندرجان في المسائل الأصولية ، ولا يكونان حينئذٍ من المبادئ التصديقية.
(٥) معطوف على قوله : «بالخبر الواحد».